مرسوم رئاسي رقم 06-189
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-189 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 02-48 الم ؤرخ في 2 ذي الق ع دة عام 1422 الموافق 16 يناي ر س نة 2002 والمتضمن إن ش اء ال وكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها
المادة 4
تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 15 : يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي وبعد استشارة مجلس الإدارة".