مرسوم رئاسي رقم 06-188
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-188 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، ي ع دّل ال مرسوم التنف يذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض
المادة 4
تعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 16 : يرأس المجلس العلمي شخصية علمية يتم اختيارها لكفاءاتها في ميدان علوم الأرض.
يعيّن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية رئيس المجلس العلمي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة".