مرسوم رئاسي رقم 06-187
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-187 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ال ذي يح دّد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 4
تعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 6 : تجتمع اللّجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وبقوة القانون، بمجرد استلام ملفات التنازل التي يحيلها عليها الوزير المكلف بالمساهمات.
يمكن اللّجنة في إطار إعداد تقريرها، أن تطلع على أية وثيقة لها علاقة بملف الخوصصة المعروض عليها".