مرسوم رئاسي رقم 06-185
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-185 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-281 الم ؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر س نة 2001 والمتعل ق بتشكي لة المج لس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره
المادة 5
تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 8 : يتولى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات أمانة المجلس الذي يضبط بهذه الصفة جدول أعمال الجلسات وتاريخها ويقترح ذلك على رئيس المجلس .
وهو مسؤول على متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته".