مرسوم رئاسي رقم 06-185
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-185 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-281 الم ؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر س نة 2001 والمتعل ق بتشكي لة المج لس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره
المادة 4
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 6 : يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر … الباقي بدون تغيير ."