المادة 3
تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : يتشكل المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالتجارة،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالصناعة،
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
يشارك وزير القطاع المعني أو وزراء القطاعات المعنيون بجدول الأعمال في أشغال ا لمجلس.
(الباقي بدون تغيير)".