المادة 3
تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الم ادّة 3 : تعقد اجتماعات المجلس طبقا لأحكام المادة 10 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جماد ى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ويتولى الوزير المكلف بالمساهمات أمانة ا لمجلس، وبهذه الصفة يضبط جدول أعمال الجلسات وتاريخها ويقترح ذلك على رئيس ا لمجلس.
وهو مسؤول عن متابعة تنفيذ قرارات ا لمجلس".