المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الم ادّة 2 : يوضع المجلس المؤسس لدى وزير المساهمات وترقية الاستثمارات تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته.
يتشكل المجلس من :
- وزيرالدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وزير العدل، حافط الأختام،
- وزير المالية،
- وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
- وزيرالتجارة،
- وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وزيرالتهيئة العمرانية والبيئة،
- وزير الصناعة،
- الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالإصلاح المالي.
- الوزيرالمعني أو الوزراء المعنيّين بجدول الأعمال".