مرسوم رئاسي رقم 06-181
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-181 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنش اء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
المادة 3
تعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 5 : يقدم الديوان إلى وزير العدل، حافظ الأختام تقريرا سنويا عن تقويم النشاطات المرتبطة بمكافحة المخدرات وإدمانها".