مرسوم رئاسي رقم 06-179
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-179 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يع دل المرس وم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 والمتضمن إح داث لج ن ة وزاري ة م شترك ة وت شكيلها وس ي ره ا وتحديد مه ام ه ا لمتابع ة تنفيذ اتفاقي ة حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها
المادة 4
تعدل أحكام الفقرة 2 من المادّة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأوّل ع ام 1424 ال م وافق 8 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : (بدون تغيير) يقدم رئيس اللجنة، في ختام كل دورة، تقريرا إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني".