مرسوم رئاسي رقم 06-178
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-178 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدل ال م رسوم ال رئ اسي رقم 97-125 ال مؤرخ في 19 ذي الحج ة عام 1417 الموافق 26 أبريل س نة 1997 وال م تضمن إنشاء وتنظيم وسير الل جنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظراستحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة
المادة 4
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ ف ي 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يعيّن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس اللجنة".