المادة 2
تعدل أحكام المادّة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الم وافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة الأولى : عملا بأحكام الفقرة 4 من المادّة 7 من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدميرتلك الأسلحة، تنشأ لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة تكلف بتنفيذ الاتفاقية المذكورة، وتدعى في صلب النص "اللجنة".