المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في ميدان الصّحة البيطرية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل الديباجة :
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل من جهة أخرى، المشار إليهما ب "الطرفين"، 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2006 م رغبة منهما في تقوية التعاون بين المصالح البيطرية للدولتين وتسهيل المبادلات التجارية للحيوانات والمواد ذات المصدر الحيواني ولحماية ت رابيهما من الأوبئة المحتمل ة التي تصيب الحي وانات والأمراض الطفيلية الحيوانية والأمراض المتنقّلة للإنسان، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تقوم السلطات المختصة لكلا الطرفين بإبرام تسويات مكملة لهذا الاتفاق لتحديد الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات الحية والموادّ ذات المصدر الحيواني بين إقليمي الطرفين.
المادّة 2 يلتزم الطرفان بمنح ضمانات واستيفاء الشروط الصحية المحددة من طرف السلطات المركزية للمصالح البيطرية لكلا البلدين لاستيراد الحيوانات والموادّ ذات المصدر الحيواني حسب الشروط المنص وص عليه ا في التسويات المكملة والواردة في المادّة الأولى أعلاه.