المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة مصر العربيّة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وحكوم ة جمهوريّة مصر العربيّة وتمثلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمشار إليه ما فيما بعد ب "الطرفين"، 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2006 م في إطار توثيق علاقات التعاون بينهما في مجال الحجر الزراعي لمنع انتقال وانتشار الآفات الزراعية من طرف لآخر ورغبة منهما في حماية النباتات في كلا البلدين ضد الأجسام الضارة التي يمكن نقلها مع المواد النباتية والنباتات الموجهة للاستهلاك أو التكاثر، ومراعاة لتشريعات الصحة النباتية الخاصة بتبادل المواد النباتية الموجه ة للاستهلاك أو التك اثر وتنفيذا لقرارات اللّجنة العليا المصرية الجزائريّة المشتركة التي عقدت في الجزائر خلال فبراير 2001، فقد اتفقا على ما يأتي :
المادّة الأولى يسعى الطرفان المتعاقدان على تطبيق التعليمات الخاصة بوقاية النباتات من دخول أية آفات ضارة أثناء تصدير النباتات أو المواد النباتية في أحد البلدين.
المادّة 2 يوافق الطرفان على تبادل التشريعات وقوانين الصحة النباتية السارية المفعول في كلا البلدين والمتعلقة بالصادرات والواردات وعبور النباتات والموادّ النباتية.