المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق في مجال الإعلام بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين"، رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة بين شعبي البلدين، وإعطاء دفع للتعاون في الميدان الإعلامي، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يتبادل الطرفان وفودا من الخبراء في الإعلام قصد الاطلاع على الإنجازات المتواجدة في كلا البلدين.
المادّة 2 يتبادل الطرفان على أساس المساواة والمصالح المشتركة فرق التغطية الإذاعية والتلفزيونية.