مرسوم رئاسي رقم 06-151
· ج.ر عدد 29 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-151 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يؤسس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي
الفصل الثاني — مجال الاختصاص
المادة 8
الملاحة الجوية العامة من صلاحيات الوزير المكلف بالطيران المدني.
الملاحة الجوية العسكرية من صلاحيات وزير الدفاع الوطني.
يكون كل وزير مسؤولا عن ممارسة هذه الصلاحية في ظل احترام أحكام هذا المرسوم.