الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- المجال الجوي : هو المجال الجوي الجزائري والمجال الجوي الذي تمارس الجزائر فيه اختصاصات بموجب اتفاقات دولية،
- المجال الجوي الجزائري : هو المجال الجوي الواقع فوق المناطق البرية والمياه الإقليمية المتاخمة التي تمارس الجزائر سيادتها عليها،
- منطقة الإعلام الخاصة بالطيران : هي جزء من المجال الجوي الذي تقدم فيه خدمات الملاحة الجوية لفائدة الطائرات التي تقوم بالملاحة الجوية العامة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الحركة الجوية العامة : هي مجموعة الحركات الجوية التي تقوم بها الطائرات المدنية والطائرات التابعة للدولة، الوطنية أو الأجنبية عندما تقوم هذه الأخيرة برحلات مماثلة لسابقاتها بالنظر لطبيعتها.
وتشمل حركة التجريب والاستقبال التي تقوم بها الطائرات المدنية الوطنية.
- الحركة الجوية العسكرية : هي مجموعة الحركات التي تقوم بها الطائرات التابعة للدولة، الوطنية الخاضعة لإجراءات الملاحة العملية العسكرية أو حركة التجريب والاستقبال.
- مركز المراقبة الجهوي : هو المركز المكلف بضمان خدمات الملاحة الجوية العامة في منطقة الإعلام الخاصة بالطيران.