الفصل الرابع — تنسيق تسيير المجال الجوي › الفرع الثالث — التنفيذ العملي
المادة 29
تخصص على مستوى كل مركز مراقبة جهوية، مفرزة عسكرية للتنسيق، لضمان التنفيذ العملي للتنسيق بين أجهزة الملاحة الجوية العامة وأجهزة الملاحة الجوية العسكرية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن أن يكون للمفرزة العسكرية للتنسيق ملحقات عسكرية للتنسيق على مستوى المطارات المدنية.
يمكن تخصيص مفرزة مدنية للتنسيق لدى أجهزة الملاحة الجوية العسكرية.