مرسوم رئاسي رقم 06-151
· ج.ر عدد 29 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-151 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يؤسس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي
الفصل الرابع — تنسيق تسيير المجال الجوي › الفرع الثالث — التنفيذ العملي
المادة 28
يمكن إحداث ممرات جوية أو مسالك مؤقتة داخل مجالات تخضع لنظام خاص، تلبية لحاجات الملاحة الجوية العامة، وذلك بعد موافقة أجهزة الملاحة الجوية العسكرية ا لمختصة.