مرسوم رئاسي رقم 06-151
· ج.ر عدد 29 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-151 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يؤسس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي
الفصل الرابع — تنسيق تسيير المجال الجوي › الفرع الثالث — التنفيذ العملي
المادة 27
يمكن حجز مجال جوي بصفة مؤقتة لتلبية حاجة خاصة تتصل بنشاطات عسكرية بتقديم طلب إلى أجهزة الملاحة الجوية العامة وذلك بتقديم إشع ارات مسبقة منس قة في الزم ان والمكان حتى لا تعاق الملاحة الجوية العامة.