مرسوم رئاسي رقم 06-151
· ج.ر عدد 29 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-151 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يؤسس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي
الفصل الرابع — تنسيق تسيير المجال الجوي › الفرع الثالث — التنفيذ العملي
المادة 23
يتمثل التنفيذ العملي لتنسيق تسيير المجال الجوي في تنفيذ مهام توافق القواعد الوطنية والدولية التي تهدف إلى ما يأتي :
- مواجهة دراسة الحاجات المدنية والعسكرية وتخصيص المجالات الجوية بصفة ترضي الجانبين،
- ضمان أمن الحركة الجوية المدنية والعسكرية في كل وقت في منطقة الإعلام الخاصة بالطيران التابعة للاختصاص الجزائري.