الفصل الرابع — تنسيق تسيير المجال الجوي › الفرع الثاني — التشاور الوزاري المشترك بين الأجهزة
المادة 19
تتولى لجنة المجال الجوي التي تدعى في صلب النص "اللجنة"مهام التشاور الوزاري المشترك بين أجهزة تسيير المجال الجوي، و تكلّف بما يأتي :
- تنسيق مخططات تطوير الملاحة الجوية والأرصاد الجوية الخاصة بالطيران والتكوين،
- تنسيق تنفيذ الحاجات المدنية والعسكرية في حالات السلم أو الأزمات أو الحرب في مجالات مراقبة الملاحة الجوية أو أنظمة الاتصالات والإعلام والأرصاد الجوية الخاصة بالطيران،
- المبادرة بدراسات وأشغال ذات منفعة مشتركة تتعلق بأمن الملاحة الجوية والأرصاد الجوية الخاصة بالطيران ومتابعتها وحل كل المشاكل المتعلقة بذلك،
- اقتراح كل مشروع تنظيمي له صلة بمجال اختصاصه، بناء على طلب من السلطة ا لمختصة.