الفصل الرابع — تنسيق تسيير المجال الجوي › الفرع الأول — التنسيق
المادة 17
يهدف التنسيق إلى ما يأتي :
- العمل على اتقاء الوضعيات الخطيرة بين الطائرات المدنية والعسكرية،
- الاستعمال العقلاني للمجال الجوي الجزائري.
ومن ميادينه :
- تنسيق مخططات التطوير التي تساهم في مراقبة الملاحة الجوية العامة والملاحة الجوية العسكرية،
- تبادل المعلومات بين الأجهزة المدنية والعسكرية لمراقبة الملاحة الجوية،
- توضيح كيفية حجز المجالات الجوية والمسالك،
- الترخيص للطائرات التي تق وم بالملاح ة الجوية العسكرية بالدخول إلى مجال يراقبه جهاز مدني أو شغله أو عبوره،
- الترخيص للطائرات التي تقوم بالملاحة الجوية العامة بالدخول إلى مجال يراقبه جهاز عسكري أو شغله أو عبوره،
- إنشاء منطقة تخضع لنظام خاص.