مرسوم رئاسي رقم 06-151
· ج.ر عدد 29 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-151 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يؤسس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي
الفصل الثالث — تقسيم المجال الجوي
المادة 14
المنطقة الخطيرة هي مجال جوي تقام بداخله خلال فترات معينة نشاطات عملية تشكل خطرا على الملاحة الجوية العامة.
تنشر الفترات المعينة لهذه النشاطات في نشرة المعلومات الجوية .(AIP)