مرسوم رئاسي رقم 06-151
· ج.ر عدد 29 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-151 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يؤسس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي
الفصل الثالث — تقسيم المجال الجوي
المادة 12
المنطقة المحظورة هي مجال جوي ذي أبعاد محددة يمنع ضمنه تحليق طائرات الملاحة الجوية العامة حسب الكيفيات المنشورة في نشرة المعلومات الجوية .(AIP) غير أنه لا يمكن إنشاء منطقة محظورة إلا في حدود المجال الجوي الجزائري.