مرسوم رئاسي رقم 06-151
· ج.ر عدد 29 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-151 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يؤسس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي
الفصل الثالث — تقسيم المجال الجوي
المادة 11
يتشكل المجال الجوي الخاضع لنظام خاص من مجموع المناطق المحظورة أو المقننة أو الخطيرة المنشأة لأغراض مدنية و/ أو عسكرية من الوزير المكلف بالطيران المدني وذلك في ظل احترام الأحكام الدولية في هذا المجال وأحكام هذا المرسوم.