مرسوم رئاسي رقم 06-134
التّصديق ع لى الاتفاقية المت علّقة بالمع ايير الدنيا الواجب مراع اتها في السفن التجارية، المعتمدة بجنيف في 29 أكتوبر سنة
لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.
لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.
لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.