هذا النص
التّصديق ع لى الاتفاقية المت علّقة بالمع ايير الدنيا الواجب مراع اتها في السفن التجارية، المعتمدة بجنيف في 29 أكتوبر سنة
مرسوم رئاسي رقم 06-134 · 10 أبريل سنة 2006
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رئاسي رقم 06-134 · 10 أبريل سنة 2006
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.