هذا النص

التّصديق ع لى الاتفاقية المت علّقة بالمع ايير الدنيا الواجب مراع اتها في السفن التجارية، المعتمدة بجنيف في 29 أكتوبر سنة

مرسوم رئاسي رقم 06-134 · 10 أبريل سنة 2006

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.