المادة الأولى
1 - تنطبق هذه الاتفاقية، ما لم تنص هذه المادّة على خلاف ذلك، على جميع سفن الملاحة البحرية، سواء ك انت مملوكة ملكية عامة أو ملكي ة خاصة، وتعمل في نقل البضائع أو الركاب بغرض التجارة، أو تستخدم في أي غرض تجاري آخر.
2 - تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية متى تعتبر سفينة ما سفينة بحرية لأغراض هذه الاتفاقية.
3 - تنطبق هذه الاتفاقية على زوارق القطر البحرية.
4 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على :
أ) السفن التي تعتمد على الأشرعة كوسيلة رئيسية للدّفع، س واء كانت م زودة بمحركات مس اعدة أو لم تكن،
ب) السفن المستخدمة لصيد الأسماك أو الحيتان أو لعمليات شبيهة،
ج) السفن الصغيرة والسفن المستخدمة كمنصات لحفر آبار النفط واستخراجه عندما لا تستخدم للملاحة، وتقرر السلطة المختصة في كل بلد ما هي السفن التي تشملها هذه الفقرة الفرعية، بالتشاور مع أكثر المن ظمات تم ثيلا لأصحاب السفن والعاملين في البحر.
5 - لا شيء في هذه الاتفاقية يعتبر توسيعا لنطاق انطباق الاتفاقيات المذكورة في ملحق هذه الاتفاقية أو للأحكام الواردة فيها. 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م