المادة الأولى
المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية :
أ) تعني عبارة "الاتجار غير المشروع" أية ممارسة يحظرها القانون أو أي سلوك يحظره القانون مما يتعلق بالإنتاج أو الشحن أو الاستلام أو الحيازة أو التوزيع أو البيع أو الشراء، بما في ذلك أية ممارسة أو سل وك مما يقصد منه تسهيل نش اط من هذا القبيل،
ب) تعني عبارة "منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي" منظمة تتألف من عدة دول ذات سيادة، ونقلت إليها دولها الأعضاء صلاحياتها فيما يخص مجموعة مسائل، منها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لدولها الأعضاء فيما يتعلّق بتلك المسائل، (1)
(1) سيشير مصطلح "وطنية" بالمثل إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي. 19 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 مارس سنة 2006 م
ج) تعني عب ارة "الإعلان عن التبغ والترويج له"
أي شكل من أشكال الاتصال التجاري أو التوصية التج اري ة أو العمل التج اري به دف له، أو يحتمل أن يكون له تأثير يتمثل في الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي ال تبغ، بش كل مباشر أو غير مباشر،
د) تعني عبارة "مكافحة التبغ"مجموعة من الاستراتيجيات الرامية إلى خفض العرض وتقليل الطلب والضرر التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حدّ لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرّضهم لدخان التبغ،
ه) تعني عبارة "دوائر صناعة التبغ" الجهات التي تعمل في تصنيع التبغ وتوزيع منتجات التبغ واستيرادها بالجملة،
و) تعني عبارة "منتجات التبغ" المنتجات التي تتكوّن كلّيا أو جزئيّا من أوراق التبغ كمادّة خامّ والتي تصنع لغرض الاستخدام سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضغها أو تنشّقها،
ز) تعني عبارة "رعاية التبغ" أي شكل من أشكال المساهمة المقدّمة لأي حدث أو نشاط أو فرد بهدف له، أو يحتمل أن يكون له تأث ير يتمثل في الترويج لأحد منتجات التب غ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر.