مرسوم رئاسيّ رقم 06-120 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية منظمة الصّحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف في 21 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق ع لى اتفاقية منظمة الصّح ة الع المية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف في 21 ماي و سنة 2003، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية منظمة الصّحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ديباجة إنّ الأطراف في هذه الاتفاقية، تصميم ا منها على إعط اء الأولوية لحقها في حماية الصّحة العمومية، إذ تعترف بأنّ تفشّي وباء التبغ، يعد مشكلة عالمية ذات عواقب وخيمة على الصّحة العمومية تستدعي قيام أوسع تعاون دولي ممكن ومشاركة جميع البلدان في استجابة دولية فعّالة وملائمة وشاملة، وإذ تعكس قلق الأسرة الدولية بشأن العواقب الصّحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية العالمية النّطاق المدمرة لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه، وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء زيادة استهلاك وإنتاج السجائر وسائر منتجات التبغ في جميع أرجاء العالم ولا سيّما في البلدان النامية، وإزاء العبء الذي يلقيه ذلك على الأسر والفقراء والنظم الصّحية الوطنية، وإذ تعت رف بأن الق رائن العلمية قد أكّدت بشكل لا لبس فيه بأنّ تعاطي التبغ والتعرض لدخانه يتسببان في الوف اة والمرض والعجز، وبأن هناك فترة زمنية ف اصلة بين التع رض للتدخين والأشكال الأخرى لتعاطي منتجات التبغ وبين بدء الأمراض ذات الصّلة بالتبغ، وإذ تعترف أيضا بأن السجائر وبعض المنتجات الأخرى المحتوية على التبغ التي تخضع لأكثر الأساليب تعقيدا بهدف إيجاد حالة من الاعتماد والإبقاء عليها، وبأن الكثير من المركّبات التي تحتوي عليها، وكذلك الدخان المنبعث منها، هي عناصر تعتبر فعّالة، من الناحية الفارماكولوجية، وسامّة وماسخة ومسرطنة، وبأن الاعتماد على التبغ مصنّف بشكل منفصل في التصنيفات الدولية الرئيسية للأمراض باعتباره من الاضطرابات، وإذ تسلّم بأن هناك قرائن علمية واضحة على أن تعرض الجنين لدخان التبغ يسبّب اعتلالات صحية وتطورية ضارة للأطفال، وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء تصاعد معدّلات التدخين وغير ذلك من أشكال استهلاك التبغ من قبل الأطفال والمراهقين في جميع أنحاء العالم، وخصوصا التدخين في مراحل عمرية مبكّرة بشكل مطرد، وإذ يثير جزعها ارتفاع معدّلات التدخين وسائر أشكال استهلاك التبغ في أوساط النساء والفتيات في شتى أرجاء الع الم وتضع نصب أعينه ا الحاجة إلى مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى جميع المستويات في وضع السياسات وتنفيذها والحاجة كذلك إلى وجود استراتيجيات لمكافحة التبغ تأخذ في اعتبارها احتياجات الجنسين، وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء ارتفاع معدّلات تعاطي التدخين وغير ذلك من أشكال استهلاك التبغ من قبل الشعوب الأصلية، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وإذ يساورها قلق بالغ إزاء تأثير جميع أشكال الإعلان والترويج والرعاية الرامية إلى التشجيع على استهلاك منتجات التبغ، وإذ تقرّ بضرورة العمل التعاوني من أجل القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالسجائر وسائر منتجات التبغ، بما في ذلك تهريبها وصنعها بشكل غير مشروع وتقليدها، وإذ تسلّم بأن جهود مكافحة التبغ على جميع المستويات، ولا سيّما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تتطلب توفير موارد مالية وتقنية كافية، تتناسب مع الحاجة الراهنة والمتوقّعة إلى أنشطة مكافحة التبغ، وإذ تعترف بضرورة إنش اء آليات ملائمة للتص دي للآثار الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأمد المترتّبة على الاستراتيجيات الناجحة للحدّ من الطلب على التبغ، وإذ تضع في اعتبارها الصعوبات الاجتماعية والاقتص ادي ة التي ق د تنشأ عن برامج مك افحة التبغ في الأجلين المتوسط والطويل، في بعض البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وإذ تسلّم بحاجتها للحصول على المساعدة التقنية والمالية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة، وإذ تدرك العمل القيّم الذي تضطلع به دول عديدة لمكافحة التبغ وتثني على منظمة الصّحة العالمية لدورها الرائد وعلى سائر مؤسّسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية الأخرى لجهودها في وضع تدابير مكافحة التبغ، وإذ تشدّد على المساهمة الخاصّة التي تقدّمها المنظمات غير الحكومية وسائر عناصر المجتمع المدني غير المنتمية إلى دوائر صناعة التبغ، بما فيها الهيئات الصّحية المهنية والمجموعات النسائية والشبابية والبيئية ومجموعات حماية المستهلكين والمؤسّسات الأكاديمية ومؤسّسات الرعاية الصّحية تعضيدا للجهود المبذولة من أجل مكافحة التبغ سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، والأهمية الحيوية لمشاركتها في الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة التبغ، وإذ تعترف بضرورة التيقظ لأي جهود تبذلها دوائر صناعة التبغ لكي تقوّض أو تخرّب جهود المكافحة، وضرورة التعرّف على أنشطة دوائر صناعة التبغ ذات الأثر السلبي على جهود مكافحة التبغ، وإذ تش ير إلى المادّة 12 من العه د الدولي الخاصّ بالحق وق الاقتصادية والاجتم اعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامّة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر سنة 1966، والذي ينص على أن لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصّحة البدنية والنفسية، وإذ تشير أيضا إلى ديباجة دستور منظمة الصّحة العالمية التي تؤكد على أن التمتع بأعلى مستوى من الصّحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدّين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية، وتصميما منها على تشجيع تدابير مكافحة التبغ المستندة إلى الاعتبارات العلمية والتقنية والاقتصادية الحالية وذات الصّلة، وإذ تذكر بأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامّة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر سنة 1979 تنص على أن تتخذ الدول الأطراف في تلك الاتفاقية التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصّحية، وإذ تذكر كذلك بأن اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامّة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر سنة 1989 تنص على أن تعترف الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بحق الطفل في أن يتمتع بأعلى مستوى من الصّحة يمكن بلوغه.
اتفقت على ما يأتي :
الباب الأوّل مقدمة
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية :
أ) تعني عبارة "الاتجار غير المشروع" أية ممارسة يحظرها القانون أو أي سلوك يحظره القانون مما يتعلق بالإنتاج أو الشحن أو الاستلام أو الحيازة أو التوزيع أو البيع أو الشراء، بما في ذلك أية ممارسة أو سل وك مما يقصد منه تسهيل نش اط من هذا القبيل،
ب) تعني عبارة "منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي" منظمة تتألف من عدة دول ذات سيادة، ونقلت إليها دولها الأعضاء صلاحياتها فيما يخص مجموعة مسائل، منها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لدولها الأعضاء فيما يتعلّق بتلك المسائل، (1)
(1) سيشير مصطلح "وطنية" بالمثل إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي. 19 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 مارس سنة 2006 م
ج) تعني عب ارة "الإعلان عن التبغ والترويج له"
أي شكل من أشكال الاتصال التجاري أو التوصية التج اري ة أو العمل التج اري به دف له، أو يحتمل أن يكون له تأثير يتمثل في الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي ال تبغ، بش كل مباشر أو غير مباشر،
د) تعني عبارة "مكافحة التبغ"مجموعة من الاستراتيجيات الرامية إلى خفض العرض وتقليل الطلب والضرر التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حدّ لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرّضهم لدخان التبغ،
ه) تعني عبارة "دوائر صناعة التبغ" الجهات التي تعمل في تصنيع التبغ وتوزيع منتجات التبغ واستيرادها بالجملة،
و) تعني عبارة "منتجات التبغ" المنتجات التي تتكوّن كلّيا أو جزئيّا من أوراق التبغ كمادّة خامّ والتي تصنع لغرض الاستخدام سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضغها أو تنشّقها،
ز) تعني عبارة "رعاية التبغ" أي شكل من أشكال المساهمة المقدّمة لأي حدث أو نشاط أو فرد بهدف له، أو يحتمل أن يكون له تأث ير يتمثل في الترويج لأحد منتجات التب غ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة 2
فتح المادةالعلاقة بين هذه الاتفاقية وسائر الاتفاقات والصكوك القانونية
1 - من أجل تحسين حماية صحة الإنسان، تشجّع الأطراف على تطبيق التدابير التي لا تندرج ضمن التدابير التي تقتضيها هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها، وليس في هذه الصكوك ما يحول دون فرض أي طرف متطلبات أشدّ ص رامة تتوافق مع أحكامها، وتتطابق مع القانون الدولي.
2 - لا تمس أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها بأي حال من الأحوال حق الأطراف في أن تبرم اتفاقات ثنائية أو متعدّدة الأطراف، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية أو دون الإقليمية، بشأن القضايا ذات الصّلة بهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها أو تلك التي لا تندرج فيها، بشرط أن تتوافق تلك الاتفاقات مع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها. وتزود الأط راف المعنية مؤتمر الأط راف بنصوص تلك الاتفاقات عن طريق الأمانة.
الباب الثاني — الغرض المنشود والمبادىء التوجيهية والالتزامات العامّة
المادة 3
فتح المادةالغرض المنشود يتمثل الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصّحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمّرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرّض لدخانه، وذلك بإتاحة إطار لتدابير مكافحة التبغ التي يتعيّن أن تنفذها الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل خفض معدل انتشار تعاطي التبغ والتعرّض لدخانه بشكل دائم وكبير.
المادة 4
فتح المادةالمبادىء التوجيهية تستهدي الأطراف في تحقيقها الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وفي تطبيق أحكامها، في جملة أمور، بالمبادىء المحدّدة أدناه :
1 - ينبغي إح اطة كل فرد علما بما ينجم عن استهلاك التبغ والتعرّض لدخانه، من عواقب صحية وطابع إدماني وتهديد مميت. وينبغي أن ينظر في التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية أو سائر التدابير الأخ رى على المستوى الحك ومي المن اسب من أجل حماية الجميع من التعرّض لدخان التبغ.
2 - من الضروري إيجاد التزام سياسي صارم بوضع ودعم تدابير شاملة متعدّدة القطاعات واستجابات منسقة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مع مراعاة ما يأتي :
أ) ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الجميع من التعرّض لدخان التبغ،
ب) ضرورة اتخاذ تدابير للوقاية من استهلاك منتجات التبغ بأي شكل من الأشكال وتشجيع ودعم الإقلاع عن استهلاكها والحدّ منه،
ج) ض رورة اتخ اذ تدابير لتع زي ز مشاركة الأفراد الأصليين والمجتمعات الأصلية في وضع وتنفيذ وتقديم برامج مكافحة التبغ الملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من الناحيتين الاجتماعية والثقافية،
د) ضرورة اتخاذ التدابير اللاّزمة لمعالجة الأخطار المحدقة بالجنسين عند وضع استراتيجيات مك افح ة التبغ. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - يعد القانون الدولي، ولا سيّما نقل التكنولوجيا والمعارف والمساعدة المالية، وتوفير الخبرات ذات الصّلة من أجل وضع وتنفيذ برامج فعّالة لمكافحة التبغ، مع مراعاة الثقافة المحلّية السائدة، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية، جزءا هاما من الاتفاقية.
4 - تعد التدابير والاستجابات الشاملة والمتعددة القط اع ات للح د من استهلاك جميع منتج ات التبغ ع لى كل من المست وى الوطني والإقليمي والدولي، أم را أساسيا من أجل الحيلول ة، وفقا لمب ادىء الصّحة العمومية دون حدوث الإص ابة بالأمراض والعجز والوفاة قبل الأوان بسبب استهلاك التبغ والتع رض لدخانه.
5 - تعد المسائل ذات الصّلة بالمسؤولية، حسبما يحدّده كل طرف في حدود ولايته القضائية، جزءا هاما من مكافحة التبغ الشاملة.
6 - ينبغي الإقرار بأهمية المساعدة التقنية والمالية للمعاونة على التحول الاقتصادي لزارعي التبغ والعاملين فيه الذين تتأثر سبل معيشتهم تأثرا بالغا نتيجة لتطبيق ب رامج مك افح ة التبغ في البلدان الأطراف النامية والبل دان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومعالجة هذه الأهمية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية الشاملة.
7 - تعد مشاركة المجتمع المدني أمرا أساسيا في تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها.
المادة 5
فتح المادةالالتزامات العامّة
1 - يقوم كل طرف بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة ومتعدّدة القطاعات لمكافحة التبغ، وتنفيذها وتحديثها واستعراضها دوريا بما يتّ فق مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هو طرف فيها.
2 - لبلوغ ه ذه الغ اية، يت ولّى كل ط رف حسب قدراته :
أ) إقامة أو تعزيز آلية تنسيقية وطنية أو مراكز اتصال وتمويلها لمكافحة التبغ، و
ب) اتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و/ أو تدابير أخرى فعّالة، والتعاون، حسب الاقتضاء، مع سائر الأطراف على وضع السياسات الملائمة لمنع وخفض استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرّض لدخان التبغ.
3 - تتصرف الأطراف، عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصّحة العمومية، فيما يتعلّق بمكافحة التبغ، على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ، وفقا للقانون الوطني.
4 - تتعاون الأطراف على صياغة تدابير وإجراءات ومبادىء توجيهية مقترحة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها.
5 - تتعاون الأطراف، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وس ائ ر الهيئات على تحقيق الأغراض المنشودة من هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها.
6 - تتعاون الأطراف، في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها، على جمع الموارد المالية اللاّزمة لتنفيذ الاتفاقية بفعالية من خلال آليات التمويل الثنائية والمتعدّدة الأطراف.
الباب الثالث — التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ
المادة 6
فتح المادةالتدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ
1 - تقر الأطراف بأن التدابير السعرية والضريبية وسيلة فعّ الة وهامّة في خفض است هلاك التبغ من قب ل مختلف فئ ات السّ ك ان ولا سيّما الشباب.
2 - دون المساس بحق الأطراف السيادي في تحديد ووضع سياساتها الضريبية، يضع كل طرف في الحسب ان غ اياته ال وطنية في مجال الصّ حة فيما يتعلّق بمكافحة التبغ، ويعتمد أو يحافظ، حسب الاقتضاء، على تدابير يمكن أن تشمل ما يأتي :
أ) تطبيق سياسات ضريبية، وعند الاقتضاء سياسات سعرية، على منتجات التبغ من شأنها الإسهام في بلوغ الغايات الصّحية الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ، و 19 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 مارس سنة 2006 م
ب) القيام، حسب الاقتضاء، بحظر أو تقييد، مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية إلى المسافرين الدوليين و/ أو توريده ا من قبلهم.
3 - تزود الأط راف مؤتمر الأطراف ضمن تقاريرها الدورية وعملا بالمادّة 21، بمعدلات الضرائب المف روض ة ع لى منتج ات التب غ وباتج اهات استهلاكه.
المادة 7
فتح المادةالتدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ تقرر الأط راف بأن التدابير غير السع ري ة الشاملة وسيلة فعالة وهامة للحد من استهلاك التبغ. ويتخ ذ ك ل ط رف ويطب ق، ت دابي ر تشريعي ة أو تنفيذية أو إدارية أو غيره ا م ن التدابير الفعالة الضرورية لتنفيذ التزاماته طبقا للموادّ من 8 إلى 13، ويتعاون، حسب الاقتض اء، م ع الأطراف الأخ رى تعاونا مباشرا أو عن طريق هيئات دولية مختصة بهدف تطبيق تلك التدابير.
ويقترح مؤتمر الأطراف مبادىء توجيهية مناسبة لتطبيق أحكام هذه الموادّ.
المادة 8
فتح المادةالحماية من التعرض لدخان التبغ
1 - تسلم الأطراف بأن القرائن العلمية أثبتت دون لبس أن التعرض لدخان التبغ يسبب الوفاة والأمراض والعجز.
2 - يتخذ كل طرف وينفذ ويعزز بصورة فعالة في المناطق الخاضعة لولايته القضائية الوطنية حسبما تحدّدها القوانين الوطنية وعلى سائر مستويات الولاية القضائية، اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و/ أو غيرها من التدابير التي توفّر الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية ووسائل النّقل العامّ والأماكن العمومية الداخلية، وحسب الاقتضاء، الأماكن العمومية الأخرى.
المادة 9
فتح المادةتنظيم محتويات منتجات التبغ يقترح مؤتمر الأطراف، بالتشاور مع الهيئات الدولية ا لمختصة، مبادىء توجيهية لاختبار وقياس محتويات منتجات التبغ والانبعاثات الصادرة عنها، ولتنظيم هذه المحتويات والانبعاثات. وطبقا لما تقره السلط ات الوطني ة ا لمختصة، يعتم د كل طرف وينفذ تدابير تشريعي ة وتنفيذية وإدارية أو غي رها من التدابي ر الفع الة له ذا الاختبار والقياس له ذا التنظيم.
المادة 10
فتح المادةتنظيم الكشف عن منتجات التبغ يتخذ كل طرف وينفذ، وفقا لتشريعاته الوطنية، تدابير تشريعي ة أو تنفيذي ة أو إداري ة أو غي ره ا م ن التدابير الفعالة لحمل صانعي منتجات التبغ ومستورديها ع لى أن يكشفوا للسلطات الحكومية عن محتويات التبغ وانبعاثاتها. كما يتخذ كل طرف وينفذ تدابير فعالة من أجل الكشف العلني للمعلومات الخ اصّ ة بالمكونات السامة لمنتجات والانبعاثات التي قد تنجم عنها.
المادة 11
فتح المادةتغليف وتوسيم منتجات التبغ
1 - يتخذ كل طرف ويطبق في غضون ثلاث (3) سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له، وفقا لقانونه الخاص، تدابير فعالة، لضمان ما يأتي :
أ) عدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه، لأي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو خادعة أو قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائصه أو آثاره الصّحية أو أخطاره أو انبعاثاته، بما في ذلك أي عبارة أو بيان وصفي أو علامة تجارية، أو علامة رمزية أو أي علامة أخرى مما يعطي بصورة مباشرة أو غير مباشرة الانطباع الخاطىء بأن أحد منتج ات التبغ أقل ضررا من غيره. وق د يشمل ذلك تعبيرات مثل "قليل ة القار" أو "خفيفة" أو "خفيف ة للغاية" أو "لطيفة"،
ب) أن تحمل كل علب ة أو عبوة من منتجات التب غ ويحم ل أي شكل من أشكال التغليف والتوس يم الخارجيين لهذه المنتجات تحذيرات صحية، تصف آثار التبغ الضارة، ويجوز أن تحمل رسائل مناسبة أخرى. وهذه التحذيرات والرسائل :
1 - تكون معتمدة من السلط ة الوطني ة ا لمختصة،
2 - تكون متغايرة،
3 - تك ون كبي رة وواضح ة وظاه رة للعيان ومقروءة،
4 - تغطي %50 أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية على ألاّ تقل عن %30 من هذه المساحة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
5 - قد تتخذ شكل الصور أو النقوش أو تشمل صورا ونقوشا.
2 - تتضمن كل علبة وعبوة من منتجات التبغ، ويتضمن أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين، لهذه المنتجات، بالإضافة إلى التحذيرات المح ددة في الفق رة 1 (ب) من هذه المادّة، معلومات عن مكوّنات منتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها، حسبما تحدده السلطات الوطنية.
3 - يشترط كل طرف أن تظهر التحذيرات والمعلومات الأخرى الواردة في النص والمح ددة في الفقرتين 1 (ب) و 2 من هذه المادّة على كل علبة وعبوة من منتجات التبغ، وعلى أي شكل من أشكال التغليف والتوس يم الخ ارجيين له ذه المنتجات بلغته أو لغاته الرئيسية.
4 - لأغ راض هذه المادّة تنطبق عبارة "التغليف والتوس يم الخارجيان" فيم ا يتعلق بمنتج ات التبغ على أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم المستعملين في بيع المنتجات بالتجزئة.
المادة 12
فتح المادةالتثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور يشجع كل طرف ويعزز توعية الجمهور بقضايا مكافحة التبغ، باستخدام كل وسائل الاتصال المتاحة، حسب الاقتضاء. ولبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف، على اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية وغيرها من التدابير الفعالة من أجل تعزيز :
أ) توسيع نطاق الاستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف ولتوعية الجمهور بشأن المخاطر الصّحية بما في ذلك الخصائص الإدمانية لاستهلاك التبغ والتعرض لدخانه،
ب) توعية عامة الناس بشأن المخاطر الصّحية المحتملة المترتبة على استهلاك التبغ والتعرض لدخانه، وعن ف وائد الإقلاع عن تعاطي التبغ وأنماط الحياة المتحررة من التبغ وفقا لما تحدده المادّة 14-2،
ج) حصول عامّة الناس، طبقا لأحكام القانون الوطني، على مجموعة واسعة من المعلومات عن صناعة التبغ ذات الصلة بالغرض المنشود من هذه الاتفاقية،
د) وضع برامج فعالة وملائمة للتدريب أو التثقيف والت وعية بشأن مكافحة التبغ تكون موجّهة لأشخاص مثل العاملين الصّحيين والعاملين في المجتمعات المحلّية والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال الإعلامي والمربين وصنّاع القرار والإداريين وسائر الأشخاص المعنيين،
ه) توعية ومشاركة الهيئات العامّة والخاصّة والمنظمات غير الحكومية غير المنتسبة لصناعات التبغ في وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحة التبغ، و
و) توعية عامّة الناس وحصولهم على المعلومات المتعلّقة بالعواقب الصّحية والاقتصادية والبيئية الضارّة المترتّبة على إنتاج التبغ واستهلاكه.
المادة 13
فتح المادةالإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته
1 - تقر الأطراف بأن فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، يحد من استهلاك منتجات التبغ.
2 - يفرض كل طرف، وفقا لدستوره أو مبادئه الدستورية، حظرا شاملا على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. ويشمل هذا، رهنا بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصلا من داخل إقليمه. وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية لذلك الطرف، تدابير تشريعية و/ أو تنفيذية و/ أو إدارية ملائمة و/ أو تدابير أخرى ملائم ة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادّة .21
3 - تفرض الأطراف التي لا تستطيع فرض حظر شامل بسبب دستورها أو مبادئها الدستورية قيودا على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. ويشم ل هذا، رهنا بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف، فرض حظر شام ل على أنشط ة الإعلان والت رويج وال رعاية الناشئة أصلا من داخل إقليمه، ولها آثار عابرة للحدود.
وفي هذا الصدد، يتخذ كل طرف تدابير تشريعية و/ أو تنفيذية و/ أو إدارية ملائمة و/ أو تدابير أخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادّة .21
4 - يق وم كل ط رف، كح د أدنى، ووفقا لدستوره أو مبادئه الدستورية، بما يأتي :
أ) حظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو غيرها من الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائصه أو آثاره الصّحية أو مخاطره أو انبعاثاته،
ب) المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى ملائمة كل الإعلانات عن التبغ، وحسب الاقتضاء، كل ترويج له ورعايته، 19 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 مارس سنة 2006 م
ج) تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامة الناس على شراء منتجات التبغ،
د) مطالبة دوائر صناعة التبغ، إذا لم يتم فرض حظر شامل، بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه دوائر صناع ة التبغ على أنشطة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي لم تحظر بعد. ويجوز لهذه السلطات أن تقرر، رهنا بأحكام القانون المحلي، إتاحة تلك الأرقام لعامة الناس ولمؤتمر الأط راف، عملا بالمادّة 21،
ه) فرض حظر شامل أو، في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر شامل بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية، فرض قيود على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام المطبوعة، وحسب الاقتضاء في وسائل إعلام أخرى، مثل الإنترنت خلال خمس سنوات،
و) فرض حظر أو في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية، فرض قيود على رعاية التبغ للقاءات و/ أو الأنشطة الدولية و/ أو للمشتركين فيها.
5 - تشجع الأطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز الالتزامات المبينة في الفقرة .4
6 - تتعاون الأطراف في استحداث التكنولوجيات وغيرها من الوسائل اللاّزمة لتيسير القضاء على عملية الإعلان عبر الحدود.
7 - تخول الأطراف التي فرضت حظرا على بعض أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته الحق السيادي في أن تحظر أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود والتي تدخل أقاليمها، وفي أن تفرض جزاءات معادلة للجزاءات المنطبقة على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة من أق اليمه ا طبقا لقوانينه ا الوطني ة. ولا تعتمد هذه الفقرة أو تقر أي جزاء محدد.
8 - تدرس الأطراف وضع بروتوكول يحدد التدابير الملائمة التي تتطلب تعاونا دوليا من أجل فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود.
المادة 14
فتح المادةالتدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالاعتماد على التبغ والإقلاع عنه
1 - يضع كل طرف وينشر مبادىء توجيهية مناسبة وشاملة ومتكاملة، قائمة على القرائن العلمية وأفضل الممارسات، مع مراعاة الظروف والأولويات الوطنية، ويتخذ تدابير فعالة لتشجيع الإقلاع عن تعاطي التبغ وللعلاج الملائم للاعتماد على التبغ.
2 - لبل وغ ه ذه الغ اي ة، يعمل كل ط رف، على ما يأتي :
أ) تصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف التشجيع على الإقلاع عن تعاطي التبغ، في أماكن مثل المؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصّحية وأماكن العمل وأوساط ممارسة الرياضة،
ب) إدماج تشخيص وعلاج الاعتماد على التبغ وخدمات إسداء المشورة بشأن الإقلاع عن تعاطي التبغ في البرامج الوطنية الصّحية والتعليمية والخطط والاستراتيجيات الوطنية، بمشاركة العاملين الصّحيين والعاملين في المجتمعات المحلّية والمرشدين الاجتماعيين، حسب الاقتضاء،
ج) إقامة برامج، ضمن مرافق الرعاية الصّحية، ومراكز التأهيل الصّحي، للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من الاعتماد على التبغ وعلاجه، و
د) التعاون مع سائر الأطراف الأخرى على تيسير الحصول بتكلفة ميسورة على العلاج من الاعتماد على التبغ، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية عملا بالمادّة .22 وقد تشمل هذه المنتجات ومكوناتها الأدوية ومنتجات تستخدم في إعطاء الأدوية، والتشخيص عند الاقتضاء.
الباب الرابع — التدابير المتعلّقة بالحد من عرض التبغ
المادة 15
فتح المادةالاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ (1)
1 - تقر الأطراف بأن القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد، ووضع القانون ال وطني ذي الصّلة وتنف يذه، بالإضاف ة إلى الاتفاقات دون الإقليمية والإقليمية والعالمية، عناصر أساسية في مكافحة التبغ.
(1) جرت مناقشة واسعة سابقة لعملية التفاوض بشأن الاتفاقية الإطارية وفي أثنائها وتعلقت باعتماد بروتوكول مبدئي بشأن الإعلان والترويج والرعاية. ويمكن أن يستهل التفاوض بشأن هذا البروتوكول إمّا من جانب هيئة التفاوض الحكومية الدولية بعد اعتماد الاتفاقية الإطارية، أو في مرحلة لاحقة من جانب مؤتمر الأطراف. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - يتخذ كل ط رف وينف ذ تدابي ر تش ريعي ة أو تنفيذية أو إدارية أو التدابير الفعالة الأخرى لضمان وضع علامة لك ل علب أو عبوات منتجات التبغ وأي شكل من أشكال التغليف الخارجي لهذه المنتجات بغية مساعدة الأطراف في تحديد مصدر منتجات التبغ، وطبقا للقان ون ال وطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة، مساعدة الأطراف على تحديد نقطة الاختلاف ورصد وتوثيق ومراقبة ح رك ة منتج ات التبغ ووضعها القان وني. وعلاوة على ذلك، يعمل كل طرف على ما يأتي :
أ) اشتراط أن تحمل وحدات علب وعبوات منتجات التبغ المعدة للاستعمال بالتجزئة وبالجملة والمبيعة في سوقه المحلّية، البيان التالي : "لا يسمح بالبيع إلاّ في (يدرج اسم البلد أو الوحدة دون الوطنية أو الإقليمية أو الاتحادية)" أو أن تحمل أي علامة فعلية أخرى تحدد الوجهة النهائية أو تساعد السلطات على تحديد ما إذا كان المنتج مطروحا بصورة قانونية للبيع في السوق المحلّية،
ب) النظر، حسب الاقتضاء، في وضع نظام عملي لاقتفاء أثر المنتج وتحديد منشئه يكون من شأنه زيادة تأمين نظام التوزيع، والمساعدة في إجراء التحقيقات المتعلّقة بالاتجار غير المشروع.
3 - يشترط كل طرف أن تعرض معلومات التغليف أو العلامات المحددة في الفقرة 2 من هذه المادّة في شكل مقروء و/ أو ترد باللّغة أو اللّغات الرئيسية للبلد.
4 - يعمل كل طرف، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، على ما يأتي :
أ) رصد وجمع البيانات عن الاتجار بمنتجات التبغ عبر الحدود، بما في ذلك الاتجار غير المشروع، وتبادل المعلومات فيما بين السلطات الجمركية والضريبية وغيرها من السلطات، حسب الاقتضاء، وطبقا للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المعنية السارية،
ب) سن أو تشديد تشريعات تنص على عقوبات وسبل انتصاف ملائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما فيها السجائر المقلّدة والمحظورة،
ج) اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان إتلاف معدات التصنيع المصادرة والسجائر المقلدة والمحظورة وسائر منتجات التبغ باستخدام أساليب لا تضر بالبيئة، حيثما كان ذلك ممكنا عمليا أو التخلص منها طبقا للقانون الوطني،
د) اتخاذ وتنفيذ تدابير لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ المحتفظ بها أو التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب أو الرسوم، في حدود ولايته القضائية،
ه) اتخاذ تدابير، حسب الاقتضاء، للتمكين من مصادرة الإيرادات المتأتية من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
5 - تقدم الأطراف المعلومات المجموعة بموجب الفقرتين الفرعيتين 4 (أ) و 4 (د) من هذه المادّة حسبما يكون مناسبا بشكلها المجمع في تقاريرها الدورية المقدمة إلى مؤتمر الأطراف عملا بالمادّة .21
6 - تشجع الأطراف، حسب الاقتضاء، ووفقا لقوانينها الوطنية، التعاون بين الهيئات الوطنية، وكذلك بين المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولي ة، فيما يتعلّق بإجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى والمحاكمات القضائية، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ويولّى اهتمام خاصّ للتعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لمحاربة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
7 - يعمل كل طرف على اتخاذ وتنفيذ تدابير أخرى، تشمل منح التراخيص، عند الاقتضاء، من أجل مراقبة أو تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها من أجل منع الاتجار غير المشروع.
المادة 16
فتح المادةالمبيعات التي تستهدف القصر والمبيعات بواسطة القصر
1 - يعتم د كل ط رف وين فذ تداب ير تش ريعية أو تنفيذية أو إداري ة أو غيره ا من التدابير الفعّالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في الق وان ين المح لّ ية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاما. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يأتي :
أ) الاشت راط على جم يع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبيّن حظر مبيعات التبغ للقصر، وأن يطلبوا، في حالة الشك، من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة،
ب) منع بيع منتجات التبغ بأي طريقة يمكن بها الوصول إلى هذه المنتجات مباشرة، مثل عرضها على رفوف المتاجر، 19 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 مارس سنة 2006 م
ج) حظر صنع وبيع الحلوى والوجبات الخفيفة والألعاب أو غير ذلك من الأشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصر، و
د) ضمان ألا تكون ماكينات بيع التبغ، في إطار ولايته القضائية، متاحة للقصر، وألا تروج لبيع منتجات التبغ للقصر.
2 - يحظر كل طرف أو يشجع حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخصوصا القصر.
3 - يعمل كل طرف على حظر بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة مما يوسع من نطاق توافر هذه المنتجات للقصر.
4 - تقر الأطراف بأن زيادة فعالية تدابير منع مبيعات منتجات التبغ للقصر تستلزم، عند الاقتضاء، تنفيذ هذه التدابير إلى جانب سائر الأحكام الأخرى التي ترد في هذه الاتفاقية.
5 - ل دى التوق يع على الاتفاقية أو التصديق عليه ا أو إق راره ا أو اعتمادها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد القي ام بذلك، يج وز للطرف فيها أن يعرب، من خلال إعلان كتابي ملزم، عن التزامه بحظر إدخال ماكينات بيع التبغ بموجب ولايته القضائية، أو التزامه، حسب الاقتضاء، بغرض حظر كلّي، على ماكينات بيع التبغ. ويقوم الوديع بتعميم الإعلان ال ذي يصدر طبقا لهذه المادّة على جم يع الأطراف في الاتفاقية.
6 - يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى، تشمل فرض الجزاءات على الباعة والموزعين، من أجل ضمان الامتث ال للالتزامات الواردة ف ي الفقرات 1-5 من هذه المادّة.
7 - ينبغي أن يعتمد كل طرف وينفذ، حسب الاقتضاء، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لحظر مبيعات منتجات التبغ بواسطة أولئك الذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلّية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر (18) عاما.
المادة 17
فتح المادةتقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية تقوم الأطراف، بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة الدولية منها والإقليمية، حسب الاقتضاء، بتعزيز البدائل ذات الجدوى الاقتصادية للعاملين في صناعة التبغ وزارعيه وآحاد الباعة حسب الحالة.
الباب الخامس — حماية البيئة
المادة 18
فتح المادةحماية البيئة وصحة الأفراد توافق الأط راف، عند النه وض بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، على منح الاهتمام اللاّزم لحماية البيئة وصحة الأفراد، فيما يخص زراعة التبغ وصناعته داخل أراضيها المعنية.
الباب السادس — المسائل المتعلقة بالمسؤولية
المادة 19
فتح المادةالمسؤولية
1 - بغرض مكافحة التبغ تنظر الأطراف في اتخاذ إجراءات تشريعية أو تعزيز قوانينها القائمة، عند اللزوم، لمعالجة مسألة الم سؤولية الجن ائية والمدنيّة، بما فيها التعويض، حسب الاقتضاء.
2 - تتعاون الأطراف مع بعضها البعض على تبادل المعلومات من خلال مؤتمر الأطراف طبقا للمادّة 21، ويشمل ذلك ما يأتي :
أ) المعلومات عن الآثار الصّحية لاستهلاك منتج ات التبغ والتعرض لدخان التب غ وفقا للمادّة 20-3 (أ)،
ب) المعلومات عن التشريعات والأنظمة السارية وكذلك الولاية القضائية ذات الصلة.
3 - تقدم الأطراف، حسب الاقتضاء وحسبما تم الاتفاق عليه فيما بينها، وفي حدود التشريعات والسياسات والممارسات القانونية الوطنية والترتيبات السارية الخاصة بالمعاهدات القائمة، المساعدة إلى بعضها البعض فيما يخص الإجراءات القانونية التي تتعلّق بالمسؤولية المدنية والجنائية، وذلك بما يتوافق مع هذه الاتفاقية.
4 - لا تمس الاتفاقية بأي شكل، أي حقوق قائمة لوصول الأطراف إلى محاكم بعضها البعض ولا تحد أيا من هذه الحقوق، حيثما وجدت حقوق من هذا القبيل.
5 - يجوز لمؤتمر الأطراف، إذا أمكن في أية مرحلة مبكرة، ومع مراعاة العمل المضطلع به في المحافل 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الدولية المعنية، أن ينظر في المسائل ذات الصلة بالمسؤولية، بما فيها النهوج الدولية المناسبة لمعالجة هذه المسائل، والوسائل المناسبة لدعم الأطراف، عند الطلب، في أنشطتها التشريعية وغيرها من الأنشطة طبقا لهذه المادّة.
الباب السابع — التعاون العلمي والتقني ونقل المعلومات
المادة 20
فتح المادةالبحوث والمراقبة وتبادل المعلومات
1 - تتولّى الأطراف وضع وتعزيز برامج البحوث الوطنية وتنسيق برامج البحوث على المستويين الإقليمي والدولي في ميدان مكافحة التبغ. ولبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف على ما يأتي :
أ) المبادرة بإجراء البحوث والتقييمات العلمية والتعاون على ذلك، بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات المختصة الحك ومية الدولية، الإقليمية منها والدولية، وسائر الهيئات الأخرى ا لمختصة، ومن خلال قيامها بذلك، تعزيز وتشجيع البحوث ومعالجة العوامل الحاسمة في استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وعواقبهما، علاوة على البحوث لتحديد المحاصيل البديلة،
ب) تشجيع وتعزيز التدريب والدعم الموجّه لجميع العاملين في أنشطة مكافحة التبغ، بما في ذلك البحث والتطبيق والتقييم، وذلك بدعم من المنظمات المختصة الحكومية الدولية، الإقليمية منها والدولية وسائر الهيئات الأخرى ا لمختصة.
2 - تقيم الأطراف، حسب الاقتضاء، برامج من أجل مراقبة مدى استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وأنماطه والعوامل الحاسمة فيه وعواقبه على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ولبلوغ هذه الغاية، تدمج الأطراف برامج مراقبة التبغ في البرامج الوطنية والإقليمية والعالمية الخاصة بترصد الصّحة، بحيث تكون البيانات قابلة للمقارنة والتحليل على المستويين الإقليمي والدولي، حسب الاقتضاء.
3 - تسلم الأطراف بأهمية المساعدة المالية والتقنية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات الأخرى ويسعى كل طرف إلى ما يأتي :
أ) العمل تدريجيا على إقامة نظام وطني خاص بالمراقبة الوبائية لاستهلاك التبغ والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصّحية ذات الصلة،
ب) التعاون مع المنظمات المختصة الحكومية الدولي ة، الدولي ة منها والإقليمي ة وس ائر الهيئات، بم ا فيه ا ال وكالات الحك ومية وغي ر الحك ومي ة، على مراقبة التبغ على الصعيد الإقليمي والعالمي وتب ادل المعلومات عن المؤشرات المحددة في الفقرة 3 (أ) من هذه المادّة،
ج) التعاون، مع منظمة الصّحة العالمية، على وضع مبادىء توجيهية أو إجراءات عامة لتحديد جميع بيانات المراقبة المتعلّقة بالتبغ وتحليلها وتوزيعها.
4 - تعمل الأطراف، رهنا بأحكام القوانين الوطنية، على تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة عموما، علاوة على المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبغ وزراعته ذات الصلة بهذه الاتفاقية، وعند قيامها بذلك تراعي الأطراف وتلبي الاحتياجات الخاصة للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ويسعى كل طرف إلى القيام بما يأتي :
أ) الإنشاء والصيانة التدريجية لقاعدة بيانات محدثة تضم القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة التبغ وعند الاقتضاء المعلومات الخاصة بإنفاذها، بالإضافة إلى القرارات أو اجتهادات فقه القضاء الوثيقة الصلة بالموضوع، والتعاون على وضع برامج لمكافحة التبغ على المستوى الإقليمي والعالمي،
ب) الإنشاء والصيانة لق اعدة بي ان ات تستقى من برامج المراقب ة الوطنية وفقا للفقرة 3 (أ) من هذه المادّة،
ج) التعاون مع المنظمات الدولي ة المختص ة على الإقامة والصيانة التدريجية لنظام عالمي بغرض جمع وتوزيع المعلومات على نحو منتظم عن إنتاج التبغ وصناعته وعن أنشطة دوائ ر صناع ة التبغ التي تؤثر في هذه الاتفاقية أو في الأنشطة الوطنية لمكافحة التبغ.
5 - ينبغي أن تتعاون الأطراف في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية التي هي أعضاء فيها على تشجيع وتعزيز وتزويد الأمانة بالموارد التقنية والمالية لكي تساعد البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على الوفاء بالتزاماتها بشأن البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات. 19 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 مارس سنة 2006 م
المادة 21
فتح المادةالتبليغ وتبادل المعلومات
1 - يقدم كل طرف إلى مؤتمر الأطراف، عن طريق الأمانة، تقاري ر دورية عن تنفيذه له ذه الاتفاقية، تشمل ما يأتي :
أ) معلومات عن التداب ي ر التش ريعية والتنفيذية والإدارية وسائر التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية،
ب) معلومات، عند الاقتضاء، عن أي صعوبات أو عقبات تعترض تنفيذه الاتفاقية، وعن التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات،
ج) المعلومات المناسبة عن المساعدة المالية والتقنية المقدم ة أو المتلقاة من أجل أنشطة مك افحة التبغ،
د) معلومات عن المراقبة والبحوث على النحو الوارد في المادّة 20،
ه) المعلومات المبينة في المواد 6-3 و 13-2 و 13-3 و 13-4 (د) و 15-5 و 19 - .2
2 - يحدّد مؤتمر الأطراف توات ر وأشكال تقديم جميع الأط راف للتقارير. ويقدم كل طرف تقريره الأولي في حدود سنتين من بدء سريان الاتفاقي ة بالنسبة له.
3 - عملا بالمادّتين 22 و 26، يتولّى مؤتمر الأطراف النظر في الترتيبات الرامية إلى مساعدة البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلب تقدمه تلك البلدان للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادّة.
4 - يخضع تبليغ وتبادل المعلومات بمقتضى الاتفاقية للقانون الوطني بشأن الخصوصية والسرية، وتح مي الأط راف، حسب الاتف اق المتب ادل بينها، أي معلومات سرية يتم تبادلها.
المادة 22
فتح المادةالتعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية وتوفير الخبرات ذات الصلة
1 - تتعاون الأطراف، بصورة مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية ا لمختصة، على تعزيز قدرتها على ال وف اء بالالتزامات الناشئة عن ه ذه الاتف اقي ة، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. على أن يعزز هذا التعاون نقل الخبرات التقنية والعلمي ة والق انونية ونقل التكنولوجيا، وكما تم الاتفاق عليه بصورة متبادلة، لوضع وتعزيز استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية لمكافحة التبغ ترمي، فيما ترمي إليه، إلى ما يأتي :
أ) تيسير استحداث ونقل واحتياز التكنولوجيا والمعارف والمهارات والقدرات والخبرات المتعلّقة بمكافحة التبغ،
ب) توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونية وما إلى ذلك من الخبرات من أجل وضع وتعزيز الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنيّة لمكافحة التبغ التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية بطرق منها :
1 - المساعدة، لدى الطلب، على إقامة قاعدة تشريعية متينة إضافة إلى البرامج التقنية، بما فيها برامج الوقاية من بدء تعاطي التبغ وتشجيع الإقلاع عنه والحماية من التعرض لدخانه،
2 - مساعدة العاملين في صناعة التبغ الذين يتأثرون بتنفيذ الاتفاقية، عند الاقتضاء، على تطوير سبل عيش بديلة مناسبة اقتصاديا وقانونيا،
3 - مس اع دة زارعي التبغ، عند الاقتض اء، ع لى تحويل إنتاجهم الزراعي إلى محاصيل بديلة بأسلوب مجد اقتصاديا،
ج) تقديم الدعم للبرامج التدريبية أو التوعوية للعاملين المعنيين طبقا للمادّة 12،
د) توفير الموادّ والمعدات والإمدادات اللاّزمة، عند الاقتضاء، فضلا عن الدعم اللوجستي، لاستراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التبغ،
ه) تحديد أساليب مكافحة التبغ، بما فيها العلاج الشامل لإدمان النيكوتين،
و) النهوض، عند الاقتضاء، بالب حوث لزيادة القدرة على تحمل تكاليف العلاج الشامل لإدمان النيكوتين. و
2 - يشجع مؤتمر الأطراف وييسر نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا مع تقديم الدعم المالي الذي يتم تأمينه وفقا للمادّة .26
الباب الثامن — الترتيبات المؤسسية والموارد المالية
المادة 23
فتح المادةمؤتمر الأطراف
1 - ينشأ مؤتمر للأطراف. وتنعقد الدورة الأولى للمؤتمر بدعوة من منظم ة الصّحة العالمية في موعد 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لا يتج اوز سنة واحدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. ويحدد المؤتمر في دورته الأولى مكان وموعد الدورات العادية اللاّحقة.
2 - تعقد الدورات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف في المواعيد الأخرى التي يعتبرها المؤتمر ضرورية، أو بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف من الأطراف، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث الأط راف ع لى الأقل، في غضون ستة أشهر من تاريخ إرساله إليها من قبل الأمانة.
3 - يعتمد مؤتمر الأطراف، بتوافق الآراء، نظامه الداخلي في دورته الأولى.
4 - يقوم مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء باعتماد نظام مالي له يح كم تمويل أية هيئات ف رعي ة قد ينشئها علاوة على الأحكام المالية التي تنطبق ع لى عمل الأم ان ة. ويعتمد في كل دورة عادية موازنة الفت رة المالية الممتدة إلى حين انعق اد الدورة العادية المقبلة.
5 - يستعرض مؤتمر الأطراف بانتظام تطبيق الاتفاقية ويتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز تنفيذها بفعالية ويجوز له أن يعتمد بروتوكولات ومرفقات وتعديلات خاصة بالاتفاقية، وفقا للموادّ 28 و 29 و 33 ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
أ) تشجيع تب ادل المعلومات وتسهيل ه عملا بأحكام المادّتين 20 و 21،
ب) تشجيع توجيه وضع المنهجيات القابلة للمقارنة وإدخال تحسينات دورية عليها لإجراء البحوث وجمع البيانات، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في
المادة 20
فتح المادةذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية،
ج) النهوض، حسب الاقتضاء، بتطوير وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات والخطط والبرامج، إضافة إلى السياسات والتشريعات والتدابير الأخرى،
د) النظر في التقارير التي تقدمها الأطراف عملا بالمادّة 21 واعتماد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية،
ه) تشجيع وتسهيل حشد الموارد المالية اللاّزمة لتنفيذ الاتفاقية بموجب أحكام المادّة 26،
و) إنشاء أية هيئات فرعية لازمة لبلوغ الغرض من الاتفاقية،
ز) القيام، حيثما يكون مناسبا، بطلب الحصول على الخدمات والتعاون والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والهيئات المختصة والمعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، الدولية منها والإقليمية والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية،
ح) النظر، حيثما يكون مناسبا، في اتخاذ أية تدابير أخرى قد يتطلبها تحقيق الغرض المنشود من الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من تنفيذها.
6 - يحدّد مؤتمر الأطراف معايير لمشاركة المراقبين في إجراءاته.
المادة 24
فتح المادةالأمانة
1 - يعين مؤتمر الأطراف أمانة دائمة ويضع الترتيبات اللاّزمة لعملها. ويعمل مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بذلك في دورته الأولى.
2 - تتولّى منظمة الصّحة العالمية وظائف الأمانة إلى أن يتم تعيين وإنشاء أمانة دائمة.
3 - تضطلع الأمانة بالوظائف الآتية :
أ) وضع الترتيبات اللاّزم ة لعقد دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتزويده ا بالخدمات اللاّزمة،
ب) إحال ة التقارير ال تي تتلقاها عملا بأحكام الاتفاقية،
ج) توفير الدع م للأطراف، ومنها بوجه الخصوص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بم رحلة انت قالية، بناء على طلبها، في جمع وإرسال المعلومات اللاّزمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية،
د) إع داد تقاري رعن أنشطته ا بمقتضى الاتفاقية وت وجيهات مؤتم ر الأطراف وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف،
ه) تأمين التنسيق اللاّزم، بهدي من مؤتمر الأطراف، مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية الأخ رى، الدولية منها والإقليمية وغيرها من الهيئات،
و) اتخاذ أية ترتيبات إدارية وتعاقدية قد يقتضيها الاضطلاع بوظائفها على نحو فعال، تحت الإشراف الشامل لمؤتمر الأطراف،
ز) أداء وظائف السكرتارية الأخرى المحدّدة بموجب الاتفاقية وأي من بروتوكولاتها وأي وظائف أخرى يحدّدها مؤتمر الأطراف. 19 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 مارس سنة 2006 م
المادة 25
فتح المادةالعلاقات بين مؤتمر الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية يجوز لمؤتمر الأطراف، من أجل إتاحة التعاون التقني والمالي اللاّزمين لبلوغ الغرض المنشود لهذه الاتفاقية، أن يطلب تعاون المنظمات الحكومية الدولية، والإقليمية ا لمختصة، بما فيها المؤسسات المالية والإنمائية.
المادة 26
فتح المادةالموارد المالية
1 - تسلم الأطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد المالية في بلوغ غرض هذه الاتفاقية.
2 - يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق الغاية المنشودة من الاتفاقية، وفقا لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية.
3 - تعمل الأطراف، حسب الاقتضاء، على استخدام القن وات الث نائية والإقليمية ودون الإقليمية والمتعدّدة الأط راف الأخ رى لتوفير التمويل اللاّزم ل وضع وتعزي ز برامج شاملة ومتعدّدة القطاعات لمكافحة التبغ في البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وبناء عليه ينبغي تناول ودعم بدائل إنتاج التبغ المجدية اقتصاديا، بما في ذلك تنويع المحاصيل، في سياق است راتيجيات م وضوعة وطنيا للتنمي ة المستدامة.
4 - تشجع الأطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية والإنمائية ذات الصلة هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك دون تقييد حقوق المشاركة في ضمن هذه المنظمات.
5 - تتفق الأطراف على ما يأتي :
أ) مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وحشد جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والقائمة، سواء أكانت مالية أم تقنية أم غير ذلك، العام منها والخاص، والمتاحة لأنشطة مكافحة التبغ، واستخدامها لصالح جميع الأطراف، ولا سيّما البلدان النامي ة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بم رحلة انتقالية،
ب) قيام الأم انة بتقديم المشورة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحل ة انتقالية، ل دى الطلب، بشأن مصادر التمويل المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية،
ج) قيام مؤتمر الأطراف، في دورته الأولى باستعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة، استنادا إلى دراسة تعدها الأمانة، ومعلومات مناسبة أخرى، والنظر في كفايتها،
د) أخذ نتائج هذا الاستعراض بعين الاعتبار من قبل مؤتمر الأطراف ل دى البت في ضرورة تعزيز الآليات الحالية أو إنشاء صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من الآليات المالية المناسبة لتوجيه الموارد المالية الإضافية، حسب الاقتضاء، إلى البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات الاتفاقية.
الباب التاسع — تسوية النزاعات
المادة 27
فتح المادةتسوية النزاعات
1 - في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تسعى الأط راف المعنية إلى تسوية النزاع عن طريق القنوات الدبلوماسية من خلال التفاوض أو بأية وسائل سلمية أخرى تخت اره ا، بما في ذلك اللجوء إلى المس اعي الحم يدة أو ال وساط ة أو الت وفيق. ولا يعفي الإخفاق في التوصل إلى اتفاق عن ط ريق المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من مسؤولية مواصلة السعي إلى تسويته.
2 - عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسميا أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، يجوز لأية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي إعلام الوديع كتابة بأنها تقبل، فيما يخص أي نزاع لم تتم تسويته وفقا للفقرة الأولى من هذه المادّة، على أساس إلزامي، التحكيم المخصص وفقا للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء.
3 - فيم ا يخص العلاق ات بين الأطراف في البروتوكولات تنطبق أحكام ه ذه الاتفاقية على كل البروتوكولات، ما لم تنص تلك البروتوكولات على خلاف ذلك. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الباب العاشر — وضع الاتفاقية
المادة 28
فتح المادةإدخال التعديلات على هذه الاتفاقية
1 - يج وز لأي طرف اقت راح إدخ ال تعديلات على هذه الاتفاقية. وينظر مؤتمر الأط راف في تلك التعديلات.
2 - تعتمد تعديلات الاتفاقية من قبل مؤتمر الأطراف. وتتولى الأمانة إرسال نص أي تعديل مقترح على الاتفاقية إلى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الدورة التي يقترح فيها الاعتماد. كما تتولى الأمانة إبلاغ الموقعين على الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وكذلك إبلاغ الوديع للعلم.
3 - يبذل الأطراف قصارى جه دهم للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح على الاتفاقية بتوافق الآراء. وإذا استنفذت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى أي اتفاق، يعتمد التعديل، في نهاية المطاف، بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات للأطراف الحاضرين والمصوتين في الدورة.
ولأغراض هذه المادّة فإن عبارة الأطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة والتي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي. وتتولى الأمانة إبلاغ الوديع بأي تع ديل معتم د، ليعممه على جم يع الأط راف لغرض قبوله.
4 - ت ودع صكوك القب ول التي تتعل ق بتعديل ما لدى الوديع. ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفق رة 2 من هذه المادّة بالنّسبة إلى الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلثي عدد الأطراف في الاتفاقية.
5 - يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله التعديل المذكور لدى الوديع.
المادة 29
فتح المادةاعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية
1 - تقترح مرفقات هذه الاتفاقية والتعديلات عليها وتعتمد ويبدأ نفاذها وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادّة .28
2 - تشكل مرفقات الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وتشكل أي إشارة إلى الاتفاقية إشارة في الوقت ذاته إلى أي من مرفقاتها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك.
3 - تقتصر المرفقات على القوائم والاستمارات وأية موادّ وصفية أخرى تتعلق بالمسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية.
الباب الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 30
فتح المادةالتحفظات لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة 31
فتح المادةالانسحاب
1 - يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسب ة إلى ذلك الطرف.
2 - يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لإشعار الانسحاب، أو في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في إشعار الانسحاب المذكور.
3 - يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحبا أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه.
المادة 32
فتح المادةحق التصويت
1 - يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واح د، باستثن اء ما تنص عليه الفق رة 2 من هذه المادّة.
2 - تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، فيما يتعلق بالمسائل الداخلة في إطار اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مس او لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقي ة، ولا تمارس هذه المنظم ة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها، والعكس بالعكس.
المادة 33
فتح المادةالبروتوكولات
1 - يجوز لأي طرف أن يقترح بروتوكولات.
وينظر مؤتمر الأطراف في مثل هذه المقترحات.
2 - يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد بروتوكولات لهذه الاتفاقية. وعند اعتماد هذه البروتوكولات تبذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء. وإذا استنفذت ك ل الجه ود ال رامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى أي اتفاق، يعتمد البروتوكول، كملاذ أخير، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الدورة. 19 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 مارس سنة 2006 م ولأغراض هذه المادّة فإن عبارة الأطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي.
3 - تتولى الأمانة تعميم نص أي بروتوكول مقترح على الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد الدورة التي يقترح أن يتم فيها اعتماده.
4 - لا يج وز إلا لأطراف ه ذه الاتف اقية وحده ا أن تكون أطرافا في أي بروتوكول.
5 - يكون أي بروتوكول للاتفاقية ملزما للأطراف في ذلك البروتوكول دون غيرها من الأطراف. ولا يجوز إلا للأطراف في بروتوكول ما اتخاذ قرارات بشأن المسائل المتعلقة حصرا بالبروتوكول المعني.
6 - تحدد مقتضيات بدء نفاذ أي بروتوكول بموجب ذلك الصك.
المادة 34
فتح المادةالتوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ولأية دول ليست أعضاء في منظمة الصحة العالمية ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة ولمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية في المقر الرئيسي لمنظمة الصح ة العالمية في جنيف اعتبارا من 16 يونيو سنة 2003 لغاية 22 يونيو سنة 2003، ومن ثم في مقر منظومة الأمم المتحدة في نيويورك، اعتبارا من 30 يونيو سنة 2003 لغاية 29 يونيو سنة .2004
المادة 35
فتح المادةالتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام
1 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها ولصكوك التأكيد الرسمي عليها أو الانضمام إليها من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية. ويفتح باب الانضمام إليها بعد انتهاء موعد إغلاق باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدى الوديع.
2 - أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، تصبح طرفا في الاتفاقية، في حين لا يكون أي من دولها الأعضاء طرفا فيها تكون ملزمة بجميع الالتزامات المترتب ة على الاتفاقية. أم ا في ح الة المنظمات التي يكون عضو واحد أو أكثر من دولها الأعضاء طرفا في الاتفاقية، فإن المنظمة والدول الأعضاء فيها تبت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماته ا بموجب الاتفاقية، وفي هذه الح الات، لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
3 - تعلن من ظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في الصكوك المتعلقة بتأكيدها الرسمي أو بانضمامها، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية.
وتقوم هذه المنظمات أيضا بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها، ويبلغ الوديع بدوره الأطراف بذلك.
المادة 36
فتح المادةبدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدى الوديع.
2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادّة والخاصة ببدء النفاذ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إي داع صك التصدي ق أو القب ول أو الموافقة أو الانضمام.
3 - يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لأي منظمة تكامل اقتص ادي إقليمي ة تودع ص كا خاصا بأي تأكيد رسمي أو أي صك آخر للانضمام، بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادّة الخاصة ببدء النفاذ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التأكيد الرسمي أو الانضمام.
4 - لأغراض هذه المادّة، لا يعد أي صك تودعه أية منظمة تكامل اقتصادي إقليمية إضافة للصكوك الموعدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.
المادة 37
فتح المادةالوديع يكون الأمين العامّ للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية والتعديلات التي تدخل عليها وبروتوكولاتها ومرفقاتها المعتمدة وفقا للموادّ 28 و 29 و .33
المادة 38
فتح المادةحجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالعربيّة والفرنسية والإنجليزية والصينية والإسبانية والروسية، لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول المرعية، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرّرت في جنيف في 21 مايو سنة .2003 مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.