مرسوم رئاسي رقم 06-106
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06 106 مؤرخ في 7 صفر عام 1427 الموافق 7 مارس سنة 2006 ، يتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 28
المادة 2
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها.