مرسوم رئاسي رقم 05-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 05-85 مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول المطبق على أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. مارس سنة 2005 ، يحدّد النظام التعويضي 3
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة