مرسوم رئاسي رقم 05-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 05-85 مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول المطبق على أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. مارس سنة 2005 ، يحدّد النظام التعويضي 3
المادة 5
يمنح التعويض الجزافي المنصوص عليه في المطة الأولى من المادة 2 أعلاه، ابتداء من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس وتمنح باقي التعويضات ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم.