المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين".
- رغبة منهما في العمل من أجل تعزيز التعاون في مجال البحرية التجارية،
- ورغبة منهما أيضا في تشجيع التطوير المنسجم للعلاقات البحرية بين البلدين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف : لتطبيق هذا الاتفاق يقصد :
أ) بعبارة "الشركة البحرية للطرف المتعاقد " كل ناقل مستغل للسفن، ويكون مقره الاجتماعي في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمعترف به في هذه الصفة من طرف السلطة البحرية المختصة. 27 فبراير سنة 2005 م إن السفن الحاملة لراية بلدان أخرى والمستأجرة من طرف الشركات البحرية لإحدى الطرفين المتعاقدين تستفيد من أحكام هذا الاتفاق، باستثناء المواد من 11 إلى 16 كما هو الشأن بالنسبة للسفن الحاملة لراية أحد الطرفين، وذلك خلال مدة عقد الاستئجار،
ب) بعبارة "عضو الطاقم الربان وكل شخص تكون مهامه، أثناء السفر على متن السفينة، مرتبطة باستغلال السفينة أو صيانتها ويكون مدرجا في سجل طاقم السفينة أو على قائمة الطاقم، إضافة إلى مستخدمي الشركات المكلفة بصيانة أو استغلال السفينة، والمسجلين في قائمة ملحقة بسجل الطاقم.
ج) بعبارة "السلطة البحرية المختصة" :
بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة النقل، بالنسبة لحكومة الجمهورية الفرنسية، وزارة التجهيز والنقل والسكن والسياحة والبحر.
المادة 2 إن هذا الاتفاق ، القائم على مبدأ حرية الملاحة، يضبط العلاقات البحرية بين الطرفين المتعاقدين كما يطبق على جميع عمليات النقل المتبادلة بين موانىء البلدين، ولا يمكن لأي حكم من هذا الاتفاق أن يمس بهذا المبدأ.