المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة البروتوكول المتعلّق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارىء إن الأطراف المتعاقدة في البروتوكول الحالي، باعتبارها أطرافا في اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة في برشلونة في 16 شباط/ فبراير سنة 1976، والمعدّلة في 10 حزيران / يونيو سنة 1995، ورغبة منها في تنفيذ المادتين 6 و9 من الاتفاقية المذكورة، وإذ تسلّم بأن التلوث الجسيم الفعلي أو المحتمل للبحر من الزيت والمواد الخطرة والضارة في منطقة البحر المتوسط يشكّل خطرا على الدول الساحلية وعلى البيئة البحرية وإذ ترى بأن الأمر يقتضي تعاون الدول الساحلية في البحر المتوسط لمنع التلوث من السفن وللتصدي لحوادث التلوّث، بغض النظر عن منشئها، وإذ تقر بدور المنظمة البحرية الدولية وأهمية التعاون في إطار تلك المنظمة، ولا سيما في الترويج لاعتماد وتطوير قواعد ومعايير دولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن، والتخفيف منه، ومكافحته، وإذ تؤكد على الجهود المبذولة من جانب الدول الساحلية المتوسطية لتنفيذ هذه القواعد والمعايير الدولية، وإذ تقر أيضا بمساهمة الجماعة الأوروبية في تنفيذ المعايير الدولية فيما يتصل بالسلامة البحرية ومنع التلوث من السفن، وإذ تسلّم أيضا بأهمية التعاون في منطقة البحر المتوسط في ترويج التنفيذ الفعال للوائح الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن، والتخفيف منه، ومكافحته وإذا تسلّم كذلك بأهمية التدابير الفورية والفعّالة على المستويات الوطنية، ودون الإقليمية، والإقليمية في اتخاذ التدابير الطارئة لمعالجة أمر التلوث الفعلي أو المحتمل للبيئة البحرية، وإذ تضع موضع التطبيق المبدأ التحوطي، ومبدأ الغرم على الملوّث"، وطريقة تقدير الأثر البيئي، وباستخدام التقنيات المتاحة المثلي والممارسات البيئية الفضلى، على نحو ما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية، وإذ تضع نصب أعينها الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، المبرمة في خليج مونتيغو في 10 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1982 والموضوعة قيد التنفيذ، التي تندرج العديد من الدول الساحلية في البحر المتوسط والجماعة الأوروبية في عداد أطرافها، وإذ تأخذ في اعتبارها الاتفاقيات الدولية التي تتناول على وجه الخصوص السلامة البحرية، ومنع التلوث من السفن، والاستعداد والتصدي لحوادث التلوث، والمسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث وإذ ترغب في المضي قدما في تطوير المساعدة والتعاون المتبادلين في منع التلوث ومكافحته، اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا البروتوكول :
أ) تعني "اتفاقية" اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة في برشلونة في 16 شباط / فبراير سنة 1976 ، والمعدّلة في 10 حزيران/ يونيو 1995سنة
ب) يعني "حادث التلوث الزيتي" حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد ، يسفر أو قد يسفر عن تصريف الزيت ويشكل أو قد يشكّل خطرا على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي، أو المصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر، ويتطلب عملا طارئا أو استجابة فورية أخرى،
ج) تعني "المواد الخطرة والضارة" أي مادة غير الزيت التي يُحتمل، في حال إدخالها في البيئة البحرية، أن تتسبب في مخاطر على صحة الانسان، وإيذاء الموارد البيئية والحياة البحرية، والإضرار بالمرافق، وعرقلة الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار ،
د) تعني "المصالح ذات الصلة" مصالح الدولة الساحلية المتأثرة أو المهدّدة مباشرة والمتعلقة ضمن جملة أمور بما يأتي :
1 - الأنشطة البحرية في المناطق الساحلية، أو الموانيء، أو مصبات الأنهار ، بما في ذلك أنشطة صيد الأسماك،
2 - الأماكن التاريخية أو السياحية للمنطقة المعنية، بما في ذلك الرياضات المائية والاستجمام، 13 فبراير سنة 2005 م
3 - صحة سكان المناطق الساحلية،
4 - القيمة الثقافية، والجمالية، والعلمية والتربوية للمنطقة، 5-صون التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد البيولوجية البحرية والساحلية،
ه) تعني "اللوائح الدولية" اللوائح الهادفة إلى منع، وتخفيف، ومكافحة تلوّث البيئة البحرية من السفن على نحو ما هي معتمدة على المستوى العالمي وبما يتماشى مع القانون الدولي، تحت رعاية وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ولا سيما المنظمة البحرية الدولية،
و) يعني "مركز إقليمي " المركز الإقليمي للتصدي لحالات طوارىء التلوّث البحري في البحر المتوسط، الذي أنشىء بالقرار رقم 7 الصادر عن مؤتمر المفوضين للدول الساحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط في برشلونة في 9 شباط / فبراير سنة 1976، المدار من جانب المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمحدّدة أهدافه ووظائفه من قبل الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية.
المادة 2 منطقة تطبيق البروتوكول إن منطقة تطبيق هذا البروتوكول هي منطقة البحر المتوسط على النحو المحدد في المادة الأولى من الاتفاقية.