مرسوم رئاسي رقم 05-507
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-507 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة