مرسوم رئاسي رقم 05-456
· ج.ر عدد 77 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-456 مؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار (1.995.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".