مرسوم رئاسي رقم 05-441
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-441 مؤرخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".