المادة 3
يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
سبعة (7) أشهر للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، ثمانية (8) أشهر للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس
(5) سنوات أو يقل عنها، تسعة (9) أشهر للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر
(10) سنوات أو يقل عنها، عشرة (10) أشهر للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- أحد عشر (11) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.