مرسوم رئاسي رقم 05-422
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-422 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 9
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة