مرسوم رئاسي رقم 05-422
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-422 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 9
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار (6.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".