مرسوم رئاسي رقم 05-418
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-418 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار (27.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع". 2 نوفمبر سنة 2005 م 5