مرسوم رئاسي رقم 05-407
· ج.ر عدد 71 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-407 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 5
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-15 "الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية والانتخابات المحلية الجزئية".