مرسوم رئاسي رقم 05-393
· ج.ر عدد 69 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-393 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 430/19 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى الثنية بولاية بومرداس . 11
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 7
تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
تنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.