مرسوم رئاسي رقم 05-389
· ج.ر عدد 68 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-389 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".