مرسوم رئاسي رقم 05-382
· ج.ر عدد 68 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-382 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل، حافظ الأختام قدره مائة وثمانية ملايين وستمائة واثنان وتسعون ووزير الاتصال، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم ألف دينار (108.692.000 دج) مقيد في ميزانية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
محتملة - احتياطي مجمع "