مرسوم رئاسي رقم 05-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-376 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري 59
المادة الأولى
يعيّن السيد بوعلام بسايح، رئيسا للمجلس الدستوري.