الفصل الثاني — مهام المدرسة وتنظيمها وسيرها › القسم الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الأول — مديرية المدرسة
المادة 9
مدير المدرسة مسؤول عن سير المدرسة وتسييرها . وهو الأمر بالصرف لميزانية المدرسة ويخوّل السلطة السلمية والتأديبية على كل المستخدمين. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- إدارة المدرسة طبقا لتعليمات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
- اقتراح تنظيم المدرسة وكيفيات سيرها،
- السهر على تطبيق التنظيم الجاري به العمل
- التعيين في وظائف المدرسة و مهامها في حدود المناصب المحددة في جدول التعداد والمعدات
- تحضير مشاريع برامج نشاط المدرسة السنوية والمتعددة السنوات ورفعها إلى مجلس التوجيه
- السهر على التطبيق الصارم والتام لبرنامج التعليم،
- ضمان النظام والأمن
- تمثيل المدرسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- تحضير مشروع ميزانية المدرسة ورفعه إلى مجلس التوجيه وتنفيذه،
- إبرام كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم الجاري به العمل
- الالتزام بالنفقات والإذن بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة
- تقديم عرض حال، كل سنة، عن تسيير المدرسة في إطار الإجراءات المعمول بها.