الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
يتوج التكوين الملقن في المدرسة بشهادة تسمى " شهادة الدراسات العسكرية العليا ".
يحدد وزير الدفاع الوطني بيانات الشهادة ومواصفاتها المذكورة في الفقرة أعلاه بقرار.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يتوج التكوين الملقن في المدرسة والمنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بشهادة تسمى "شهادة الدراسات العليا الحربية" والتي تحدد بياناتها ومواصفاتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
تتوج التكوينات الأخرى الملقنة في المدرسة والمنصوص عليها في المادة 5 مكرر أعلاه، بشهادات تحدد بياناتها ومواصفاتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني ."